التسمية

اللّسَانُ السّابِعissane7L

آخر المنشورات:

المجالس التأديبية للمؤسسات الجامعية:

 

المادة129: يخضع الطلبة لقواعد الآداب العامة والحفاظ على النظام في الجامعة، التي ترتكز على احترام الغير، حسن المعاملة والتسامح والحفاظ على ممتلكات المؤسسة ويجب عليهم بالخصوص احترام القواعد الابتدائية للنظافة والمظهر والتعامل بالإضافة إلى ذلك يجب مراعاة الآتي:

ü  عدم السير أو اللعب في المساحات الخضراء واحترام القواعد التي تضبط سير النشاطات البيداغوجية،

ü  عدم التشويش على زملائهم أثناء الدراسة،

ü  عدم اصطحاب الأشخاص الأجانب عن المؤسسة إلى المقرات الإدارية والبيداغوجية،

ü  عدم سياقة السيارات وتوقيفها في الأماكن المخصصة للراجلين، أو الأماكن كثيرة الحركة،

ü  في حالة الضرورة يكون كل طالب محل تفتيش جدي للأشياء التي يحملها وللسيارة من طرف أعوان المراقبة والأمن للجامعة، وفي حالة الرفض يمنع من الدخول للجامعة،

ü  ينبغي على كل طالب تقديم بطاقته عند كل مراقبة من طرف المصالح الجامعية،

01: المجلس التأديبي، تشكيله وصلاحياته

المادة130: يحدث على مستوى كل مؤسسة للتعليم العالي:

ü  مجلس تأديبي للمؤسسة،

ü  مجلس تأديبي لكل هيئة في المؤسسة: الكلية أو المعهد، القسم،

المادة131: يتشكل المجلس التأديبي من:

ü  خمسة أعضاء دائمين وخمسة أعضاء إضافيين، يتم انتخابهم من طرف الأساتذة ومن بين أساتذة الهيئة المعنية،

ü  عضو دائم ممثل عن الطلبة وعضو آخر إضافي، يتم انتخابهم من طرف الطلبة ممثلي الأفواج ومن بين طلبة الهيئة المعنية،

المادة132: يختص مجلس التأديب للقسم بالبت في المخالفات من الدرجة الأولى المرتكبة على مستوى القسم.

المادة133: يختص مجلس التأديب للكلية أو المعهد بالبت في المخالفات من الدرجة الثانية المرتكبة على مستوى الكلية أو المعهد.

المادة134: يختص مجلس التأديب للمؤسسة بالنظر في المخالفات، مهما كانت درجتها، المرتكبة بداخلها، لاسيما المخالفات المرتكبة في الفضاءات البيداغوجية والإدارية غير الملحقة بهيكل بيداغوجي تابع لكلية، معهد أو قسم،

المادة135: يعد مجلس التأديب للمؤسسة هيئة طعن ضد قرارات مجلس التأديب للكلية أو المعهد وله صلاحية الفصل في طلبات إعادة الإدماج وطلبات العفو. كما يعد مجلس التأديب للكلية أو المعهد هيئة طعن ضد قرارات مجلس التأديب للقسم وله صلاحية تكييف العقوبة.

المادة136: عهدة مجالس التأديب ثلاث (03) سنوات جامعية مع مراعاة تعويض المتخرجين من ممثلي الطلبة.

02: المخالفات

المادة137: تعد مخالفات من الدرجة الأولى:

ü  كل محاولة غش، غش مثبت أو غش مثبت مع سبق الإصرار في الامتحان،

ü  كل حالة عدم امتثال للتوجيهات الصادرة عن الإدارة، الأساتذة الباحثين أو المكلفون بالأمن،

ü  كل طلب غير مؤسس لتصحيح ثان لورقة الامتحان،

المادة138: تعد مخالفات من الدرجة الثانية:

ü  حالات تكرار مخالفات الدرجة الأولى،

ü  عرقلة السير الحسن للمؤسسة، الفوضى المنظمة، العنف، التهديد وكل حالات الاعتداء مهما كانت طبيعتها،

ü  حمل أية وسيلة بنية الإضرار بالسلامة الجسدية للأساتذة، الأعوان الإداريين والتقنيين ومستخدمي المصالح والطلبة،

ü  التزوير واستعمال المزور وتحرير محتوى الوثائق البيداغوجية والإدارية،

ü  انتحال هوية،

ü  القذف في حق كافة مستخدمي المؤسسة الجامعية والطلبة،

ü  القيام بسلوك متعمد من شأنه إحداث الفوضى الموصوفة وعرقلة السير الحسن للنشاطات البيداغوجية، كإعاقة سير الدروس والامتحانات أو مقاطعتها، التجمعات المخلة بالنظام ...،

ü  السرقات واستغلال الثقة وتحويل ممتلكات المؤسسة، الأساتذة والطلبة،

ü  إتلاف متعمد لممتلكات المؤسسة كالأجهزة والأثاث وملحقاته،

ü  الشتم والكلام البذيء في حق كافة المستخدمين، الأساتذة، المستخدمين الإداريين، التقنيين وأعوان المصالح والطلبة،

ü  رفض الامتثال والخضوع للمراقبة القانونية داخل الحرم الجامعي.

المادة139: المخالفات غير المذكورة في المادتين السابقتين يمكن للمجلس أن يصنفها ضمن مخالفات الدرجة الأولى أو الثانية، حسب خطورتها والنتائج المترتبة عنها.

 

 

03: العقوبات

المادة140: تحدد العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الأولى كما يلي:

ü  إنذار شفوي، يعتبر لاغي آليا بعد سنة في حالة عدم تكرار أي مخالفة أخرى

ü  إنذار كتابي يدرج في الملف البيداغوجي للطالب،

ü  توبيخ يدرج في الملف التأديبي للطالب،

تمنح علامة صفر على عشرين آليا لامتحان المعني في حالة ثبوت الغش أو محاولة الغش فيه،

المادة141: تحدد العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الثانية كما يلي:

ü  الإقصاء من المادة أو الوحدة المعنية، يؤدي هذا الإقصاء حتما إلى عدم المصادقة على النتائج التي يكون قد حصل عليها الطالب في هذه المادة أو الوحدة،

ü  الإقصاء من السداسي أو من السنة الجارية يؤدي هذا الإقصاء حتما إلى عدم المصادقة على النتائج التي يكون قد حصل عليها في هذا السداسي أو في السنة،

ü  الإقصاء لسنة أو سنتين باحتساب السداسي أو السنة الجارية، يؤدي هذا الإقصاء حتما إلى عدم المصادقة على النتائج التي يكون قد حصل عليها في هذا السداسي أو في هذه السنة،

ü  الإقصاء لسنة أو سنتين باحتساب السداسي أو السنة الجارية، حسب ما إذا كان التدرج سداسيا أو سنويا، في كل مؤسسة للتعليم العالي. يؤدي هذا الإقصاء حتما إلى عدم المصادقة على النتائج التي يكون قد حصل عليها في هذا السداسي أو في هذه السنة،

المادة142: تحسب مدة الإقصاء في المسار الجامعي.

المادة143: لا تلغي العقوبات التأديبية الصادرة عن المجالس التأديبية المتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول.

المادة144: يمكن وجوبا للجهة البيداغوجية المؤهلة، اتخاذ إجراءات تحفظية، ريثما يصدر قرار مجلس التأديب بالنسبة لحالات الغش والمخالفات من الدرجة الثانية، وتحسب مدة تنفيذ هذه الإجراءات في مدة العقوبات.

04: الإجراء التأديبي

المادة145: يتم إخطار المسؤول عن الجهة البيداغوجية المؤهلة قانونا، كتابيا عن كل مخالفة تمت معاينتها وذلك في غضون 48 ساعة التي تلي الأحداث.

المادة146: يحدد النظام الداخلي للمجلس التأديبي تنظيم وسير مداولات المجلس وإجراءات معالجة الملف التأديبي حتى اتخاذ القرار النهائي.

المادة147: يبلغ قرار العقوبة:

ü  للمعني بالأمر،

ü  يدرج في الملف البيداغوجي للمعني،

ü  ينشر على مستوى القسم، الكلية أو المعهد،

ü  للمؤسسات الجامعية الأخرى والديوان الوطني للخدمات الجامعية، إذا كانت العقوبة تتمثل في الإقصاء لمدة سنة على الأقل.

المادة148: يمكن للطالب المعاقب أن يلتمس كتابيا، العفو لدى مدير المؤسسة الجامعية. يقدم هذا الالتماس كتابيا ومؤرخا وممضيا من قبل المعني، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد تبليغ القرار.

المادة149: بعد انقضاء مدة العقوبة، يحق للطالب التمتع بجميع حقوقه الجامعية من جديد.

 

ليست هناك تعليقات