التسمية

اللّسَانُ السّابِعissane7L

آخر المنشورات:

حقوق وواجبات الطالب في التعليم العالي:

 

يجب توفير كل الشروط الممكنة للطالب حتى يتسنى له الارتقاء بمستواه بطريقة متناسقة في مؤسسات التعليم العالي وهكذا، فإن له حقوقا لا تأخذ دلالتها إلا إذا رافقها التحلي بالمسؤولية التي تتجسد في عدد من الواجبات.

1. الحقوق

المادة06: للطالب الحق في تعليم جامعي وتكوين للبحث ذو نوعية وعليه فإن له الحق في الاستفادة من تأطير نوعي يستعمل طرائق بيداغوجية عصريةو مكيفة.

المادة07: للطالب الحق في أن يحظى بالاحترام والكرامة من قبل الأسرة الجامعية.

المادة08: يجب ألا يخضع الطالب لأي تمييز له علاقة بالجنس أو بأية خصوصيات أخرى.

المادة09: للطالب الحق في حرية التعبير والرأي، على أن يتم ذلك في إطار احترام التنظيمات التي تحكم سير المؤسسة الجامعية.

المادة10: يجب أن يبلغ الطالب عن طريق موقع الكليات ووسائل التواصل المختلفة ببرنامج الدروس في بداية كل فصل، وأن توضع تحت تصرفه الدعائم التعليمية ( المصادر والمراجع والمطبوعات،... ).

المادة11: للطالب الحق في تقييم منصف وعادل وغير متحيز.

المادة12: يجب أن يتم إعلام الطالب بالعلامات مرفقة بالتصحيح النموذجي وسلم التنقيط الخاص بموضوع الامتحان عن طريق موقع الكليات ووسائل التواصل المختلفة. كما له الحق، عند الاقتضاء، في الاطلاع على وثيقة الامتحان على أن يكون ذلك في حدود الآجال المعمول بها والتي تحددها اللجان البيداغوجية.

المادة13: للطالب الحق في الطعن عند الافتضاء .

المادة14: للطالب في مرحلة ما بعد التدرج الحق في تأطير جيد، وفي الاستفادة من وسائل الدعم لإنجاز بحثه.

المادة15: للطالب الحق في الأمن والنظافة والوقاية الصحية اللازمة في الجامعة وفي الإقامات الجامعية على حد سواء.

المادة16: يستفيد الطالب المسجل من التغطية الصحية على مستوى المركز الصحي بالجامعة، بالإضافة إلى المرافقة النفسية عن طريق مركز المتابعة النفسية والتغطية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي).

المادة17: يختار الطالب ممثليه في اللجان البيداغوجية دون قيد أو ضغط، كما يمكن للطالب أن يؤسس جمعيات طلابية على ألا تتدخل هذه الأخيرة في التسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسات الجامعية.

المادة18: يحق للطالب الحصول على بطاقة الطالب والاستفادة من الخدمات التي تتيحها الجامعة وفقا لما تقتضيه اللوائح والقوانين المعمول بها.

2. الواجبات

المادة19: احترام التنظيم المعمول به بالوسط الجامعي.

المادة20: احترام كرامة وسلامة أعضاء الأسرة الجامعية.

المادة21: احترام حق أعضاء الأسرة الجامعية في حرية التعبير والرأي.

المادة22: احترام نتائج لجان المداولات.

المادة23: أن يقدم معلومات سليمة ودقيقة عند قيامه بعملية التسجيل، وأن يفي بالتزاماته الإدارية تجاه المؤسسة.

المادة24: أن يتصف بالحس المدني وحسن الخلق في سلوكه.

المادة25: أن لا يلجأ أبدا إلى الغش أو سرقة أعمال غيره العلمية.

المادة26: الحفاظ على الأماكن المخصصة للدراسة والوسائل التي يتم وضعها تحت تصرفه، واحترام قواعد الأمن والنظافة في كامل المؤسسة الجامعية.

المادة27: يتم إعلام الطالب، بشكل رسمي، بالأخطاء المنسوبة إليه. وتستمد العقوبات المتخذة ضده من التنظيم المعمول به ومن النظام الداخلي لمؤسسة التعليم العالي. ويعود اتخاذ هذه الإجراءات إلى المجلس التأديبي وفي حالة الضرورة يمكن أن تصل العقوبة إلى الطرد من المؤسسة الجامعية.

ليست هناك تعليقات