رسم 30 دج على شهادة الجنسية والسوابق العدلية قانون المالية 2020:
المادة : 32 تنشأ على مستوى قانون التسجيل، مادة 213 مكرر تحرر كما يأتي : |
”المادة 213 مكرر : تـخضع الـعـقود المذكورة أدناه الـتي يـحـررها كــّتاب الضـبط إلى الرسم القضائي
|
تعفى شهادات الجنسية وشهادات السوابق العدلية المسلمة إلكترونيا من هذا الرسم”. العدد 81/2019 من الجريدة الرسمية ص:13. |
ليست هناك تعليقات