التسمية

اللّسَانُ السّابِعissane7L

آخر المنشورات:

لجنة المداولات:

المادة103: تعتبر المداولات المجال الأمثل الذي يتم فيه التطرق بشكل سري، إلى عمليات تقييم نشاط الطلبة لفترة سداسي من الدراسة. وتعتبر المشاركة في فعاليات هذه المداولات عملا بيداغوجيا يتوج سلسلة واجبات الأستاذ.

إن اللجنة سيدة في مداولاتها وتتخذ قراراتها وفقا للأغلبية البسيطة لأعضائها وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة104: تنظم لجنة المداولات للوحدة التعليمية في نهاية كل دورة امتحان، تضم لجنة المداولات أساتذة الدروس والأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية للمواد المشكلة للوحدة التعليمية.

المادة105: يعد تسليم علامات الوحدة التعليمية وعلامات المواد المشكلة لها إلى رئيس القسم إجباريا ويجب أن يحال محضر علامات الوحدة التعليمية مرفوقا بمحاضر علامات المواد المشكلة لها والتوصيات الممكنة الخاصة بالمداولات في ظرف مغلق إلى رئيس القسم في أجل أقصاه 24 ساعة (يوم العمل المفتوح) قبل تاريخ إجراء المداولات السداسية.

المادة106: تنظم لجنة المداولات للسداسي في نهاية كل دورة امتحان، تجتمع لجنتي المداولات للسداسي الفردي وللسداسي المزدوج لنفس السنة الجامعية معا للقيام بمداولات السنة الجامعية المعنية.

المادة107: تضم لجنة المداولات الأساتذة المسئولون عن الوحدات التعليمية المشكلة للسداسي ويعين رئيس لجنة مداولات السداسي من بين أعضاء اللجنة من ذوي الرتبة العليا من طرف الهيئة البيداغوجية التابعة.

المادة108: يعد حضور أعضاء لجنة المداولات إجباريا.

المادة109: تتمثل مهمة أعضاء لجنة المداولات في:

ü  المصادقة على تمدرس الطلبة والنتائج المحصلة خلال السداسي.

ü  إبداء الرأي في انتقال وتأجيل أو إقصاء الطلبة من المواد والوحدات التعليمية ومن السداسي.

ü  إنقاذ الطلبة، إذا اقتضى الأمر حالة بحالة بتقدير شامل لتمدرسهم باعتماد معايير كالمواضبة، التدرج البيداغوجي، المشاركة، الانضباط ... وفي هذه الحالة يجب رفع العلامة المعنية بالإنقاذ إلى 10/20، ولا يمكن اعتبار الإنقاذ حقا مكتسبا للطالب بل يعد من صلاحيات لجنة المداولات.

ü  اقتراح توجيه الطالب الذي هو في وضعية إخفاق، عند الاقتضاء.

ü  المصادقة على مجمل تمدرس الطلبة لنفس الدفعة وتقديم محضر للمداولات لمدير المؤسسة، يتضمن قائمة الطلبة المتفوقين بغرض إعداد شهادات النجاح المؤقتة والشهادات النهائية وتسليمها لهم.

المادة110: يلتزم أعضاء لجنة المداولات بالحفاظ على سرية المداولات. تعرض مخالفة هذه القاعدة صاحبها لإجراءات تأديبية.

المادة111: يجب أن يتضمن محضر المداولات المؤرخ والخالي من الشطب والخدش العناصر التالية:

ü  كشف النقاط الشامل للمعدلات العامة لكل مادة ولكل وحدة تعليمية ولكل سداسي وكذا الأرصدة القابلة للاكتساب،

ü  نتائج الطلبة الناجحين والراسبين والمفصولين،

ü  النسبة العامة حسب كل مادة وحسب كل وحدة تعليمية للناجحين والراسبين والمتخلين والمفصولين بالنسبة لعدد المسجلين،

ü  معايير الإنقاذ (في حالة وجودها) المتفق عليها من قبل لجنة المداولات،

ü  تقريرا عن المداولات.

ü  اسم ولقب كل عضو من أعضاء اللجنة،

ü  إمضاءات أعضاء اللجنة المشاركين في المداولات،

ü  اسم ولقب أعضاء اللجنة الغائبين،

المادة112: يجب إعلام الطلبة عن طريق مواقع كلياتها ومعاهدها وعن طريق التواصل المختلفة بالنتائج النهائية للمداولات عند المصادقة عليها.

المادة113: في حالة ثبوت خطأ في صب العلامات أو حساب المعدل، يمكن للطالب تقديم طعن إلى رئيس القسم في غضون الثلاثة أيام الموالية لإعلان المحضر الأولي للمداولات كأقصى حد، يتكفل رئيس القسم بإحالة هذا الطعن على لجنة المداولات، ولا يقبل أي طعن خارج هذه المدة.

المادة114: تستدعى نفس لجنة المداولات مجددا لمناقشة الطعون المقدمة من قبل الطلبة والقيام بتصحيح الأخطاء، على اثر هذه المداولات يحرر محضر بنفس الشروط السابقة للمحضر الأول.

ليست هناك تعليقات