التسمية

اللّسَانُ السّابِعissane7L

آخر المنشورات:

اختصرت لك تعديل الدستور 01 نوفمبر 2020:

 

 

·       الإســــــــــــــلام ديـــــــــن الدولــــــــة .

·       اللغة العربية هي اللغة الوطنّية والرسمية.

·       تظل العربّية اللغة الرسمية للدولة.

·       تمازيغت هي كذلك لغة وطنّية ورسمية.

·       يحدث مجمع جزائري للغة تمازيغت يوضع لدى رئيس الجمهورية.

·       يسند المجمع إلى أشغال الخبراء،ويكّلف بتوفير الشروط اللازمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد
وضعها كلغة رسمية فيما بعد

·       حرية ممارسة العبادات مضمونة وتمارس في إطار احترام القانون

·       تضمن الدولة حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي

·       لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسّية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي

·       تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها فيالمجالس المنتخبة.

·       تسهر الدولة على تمكين المواطن من:

·        الحصول على ماء الشرب، و تعمل على المحافظة عليه للأجيال القادمة.

·       الحصول على سكن، لاسيما للفئات المحرومة

·       التعليم الابتدائي و المتوسط إجبار ي

·       سهر الدولة على ضمان حياد المؤسسات التربوية وعلى الحفاظ على طابعها البيداغوجي والعلمي،
قصد حمايتها من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي.

·       العمل حق وواجب

·       كل عمل يقابله أجر

·       يتساوى جميع المواطنين في تقّلد المهام والوظائف في الدولة ،باستثناء المهام والوظائف العليا ذات
الصلة بالسيادة و الأمن الوطنيين.

·       عمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق ال شغيل.

·       تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية فيالهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى
المؤسسات.

·       الحق النقابي مضمون، ويمارس بكل حرية في إطار القانون

·       الحق في الإضراب ُمعترف به، وُيمارس في إطار القانون

·       تحت طائلة المتابعات الجزائية ،يلزم الأولياء بضمان تربية أبنائهم

·       تحت طائلة المتابعات الجزائية ،يلزم الأبناء بواجب القيام بالإحسان إلى أوليائهم ومساعدتهم.

·       يعاقب القانون كل أشكال العنف ضد الأطفال واستغلالهم والتخلي عنهم.

·       تسعى الدولة إلى ضمان المساعدة و الحماية للمسنين.

·       تعمل الدولة على ضمان إدماج الفئات المحرومة ذات الاحتياجات الخاصة في الحياة
الاجتماعية.

·       الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي، حقوق مضمونة

·       تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية المستدامة

·       كل مواطن الحق في تقديم ملتمسات إلى الإدارة بشكل فردي أو جماعي، لطرح انشغالات متعلقة
بالمصلحة العامة أو بتصرفات ماسة بحقوقهم الأساسية.

·       يتعين على الإدارة المعنية الرد على الملتمسات في أجل معقول

·       يجب على كل شخص أن يحترم الدستور، والامتثال لقوانين الجمهورية

·       لا تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون

·       الضريبة من واجبات المواطنة

·       لا تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه.

·       يقرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي
أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان،

·       إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، تجتمع المحكمة
الدستورية بقوة القانون وبدون أجل، وبعد أن تتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة،
تقترح بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها على البرلمان التصريح بثبوت المانع.

·       إذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية، فإنها تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب.

·       يجرد المنتخب في  المجلس الشعبي  الوطني أو في   مجلس الأمة،  المنتمي  إلى حزب سياسي،  الذي يغير
 طوعا الانتماء الذي  انتخب على أساسه ،من عهدته الانتخابية بقوة القانون

·       لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين.

·       يحمي القانون المتقاض ي من أي تعسف يصدر عن القاضي

·       يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب.

·       ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال نفس الفترة ال شريعية.

 

·       لا يمكن أي تعديل دستوري أن يطال:

    ü            الطابع الجمهوري للدولة،

    ü            النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية،

    ü            الطابع الإجتماعي للدولة ،

    ü            الإسلام باعتباره دين الدولة،

    ü            العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية،

 

    ü            تمازيغت كلغة وطنية ورسمية.

    ü            الحرّيات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،

    ü            سلامة التراب الوطني ووحدته،

    ü            العلم الوطني  والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز ثورة نوفمبر 4551المجيدة والجمهورية والأمة،

    ü            عدم جواز تولي أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين ومدة كل عهدة خمس ()5
سنوات

ليست هناك تعليقات